الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
بإحرامهم خلفه لو صح فإن ذلك أيضا لا يخرج على مذهب مالك من هذا الحديث لأنه حينئذ يكون إحرام القوم في تلك الصلاة قبل إحرام إمامهم فيها وهذا غير جائز عند مالك وأصحابه لا يحتمل الحديث غير هذه الأوجه ولا يخلو من أحد ها فلذلك قلنا إن الاستدلال بحديث هذا الباب على جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب ليس بصحيح على مذهب مالك فتدبر ذلك تجده كذلك إن شاء الله.وأما الشافعي فيصح الاستدلال بهذا الحديث على أصله لأن صلاة القوم عنده غير مرتبطة بصلاة إمامهم لأن الإمام قد تبطل صلاته إذا كان على غي رطهارة وتصح صلاة من خلفه وقد تبطل صلاة المأموم وتصح صلاة الإمام بوجوه أيضا كثيرة فلهذا لم يكن عنده صلاتهما مرتبطة ولا يضر عنده اختلاف نياتهما لأن كلا يحرم لنفسه ويصلى لنفسه ولا يحمل فرضا عن صاحبه فجائز عنده أن يحرم الماموم قبل إمامه وإن كان لا يستحب له ذلك وله على هذا دلائل قد ذكرها هو وأصحابه في كتبهم.وأما اختلاف الفقهاء في القوم يصلون خلف إمام ناس لجنابته فقال مالك والشافعي وأصحابهما والثوري والأوزاعي لا إعادة عليهم وإنما الإعادة عليه وحده إذا علم اغتسل وصلى كل صلاة صلاها وهو على غير طهارة وروى ذلك عن عمر وعثمان وعلى على اختلاف عنه وعليه أكثر العلماء وحسبك بحديث عمر في ذلك فانه صلى بجماعة من الصحابة صلاة الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فغسله واغتسل وأعاد صلاته وحده ولم يأمرهم بإعادة وهذا في جماعتهم
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 181 - مجلد رقم: 1
|